الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

21

تحرير المجلة

الذي وكل فيه الا ان يصرح له الموكل بذلك أو يجعل له الوكالة العامة فيقول له اعمل برأيك في كل ما تراه صالحا وما أشبه ذلك وحين إذ يأذن له أو يفوض الأمر إليه فلا يخلو اما ان يظهر منه الاذن في جعل الوكيل عن الموكل أو عن الوكيل أو لا يظهر منه شيء من هذه الناحية وعلى الأول يتم ما ذكر في المادة من أنه لا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته بل لا يصح للأول عزله ولا محاسبته إلا بإذن جديد من الموكل الأول وعلى الثاني بكون أمر الثاني للوكيل فينعزل بعزله كما ينعزل بموته وليس للموكل الأول ان يعزله لأنه ليس منصوبا منه نعم لو عزل الأول سقط الثاني لأنه فزع منه وتبع له ، وعلى الثالث حيث لا ظهور في كلامه على أحد الأمرين أو لم يكن ملتفتا إلى هذه الجهة كما لعله الغالب فالمرجع إلى الأصول فلا ينعزل الا بعزلهما معا ولا ينعزل بموت الوكيل استصحابا لبقاء وكالته في الحالين وهكذا ( 1467 ) إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل يستحقها وان لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة يكون متبرعا ليس له اجرة إطلاق الوكالة يقتضي عدم الأجرة ولو شرطها لزمت وانقلب عقد الوكالة إلى عقد إجارة فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في الإجارة وتعيين العمل والمدة ومقدار الأجرة فلو حصلت الجهالة في شيء من ذلك بطلت وكان له أجرة المثل لو قام بالعمل ومع اجتماع شروط الإجارة